تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
يعنى إيه "تعظيم الإستثمار الوطنى فيها"؟ هل هى مقدمة لخصخصة الأعلام الرسمى و المملوك للدولة ؟ و يعنى إيه وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية؟ هل هى مقدمة للرقابة على الأداء الإعلامى ؟
Maher Hassan
يعنى إيه "تعظيم الإستثمار الوطنى فيها"؟ هل هى مقدمة لخصخصة الأعلام الرسمى و المملوك للدولة ؟ و يعنى إيه وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية؟ هل هى مقدمة للرقابة على الأداء الإعلامى ؟