تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 42 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52


Maher Hassan

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:8

يعنى إيه "تعظيم الإستثمار الوطنى فيها"؟ هل هى مقدمة لخصخصة الأعلام الرسمى و المملوك للدولة ؟ و يعنى إيه وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية؟ هل هى مقدمة للرقابة على الأداء الإعلامى ؟