للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (216) 42 تعليق
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52
ahmed Elhewan
لابد من أضافة مواد قانون المحاماة للدستور كما كان فى دستور عام 1971
أضف ردك الآن !
ahmed Elhewan
لابد من أضافة مواد قانون المحاماة للدستور كما كان فى دستور عام 1971