تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (216) 42 تعليق

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 14:52


Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:42

هناك عدم وضوح في الهدف والفروق مابين الهيئة القومية للصحافة والإعلام و المجلس الوطني للإعلام - هل هو الحكومي والخاص ام الاداره والتحرير اقترح اعادة الصياغة علي اساس هيئتان للحكومي وهيئتان للخاص - علي ان تكون الاولي للادارة والثانية لما يتم بثة من محررات