يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8
رئيس مصر يجب ألا يزيد عمره مع نهاية مدة الرئاسة عن 60 عاما ... سن المعاش الطبيعي ... لأن الدولة معترفة بعدم قدرته على الإنتاج بفاعلية بعد هذا السن .. و بم إن مدة الرئاسة 4 سنوات ... فعند الترشح يجب ألا يزيد عمره عن 56 عاما ... ويجب أن يكون الحد الأدنى للسن هو سن الرشد .. لأن الدولة معترفة أنه في هذا السن عاقل راشد يحاسب على كل ما يفعل .. عايزه بند في الدستور المصري ...
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,والايكون متزوجا من اجنبية, وان يكون حاصلا علي مؤهل عال ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .
يجب ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ليس فقط من ابوين مصريين بل يجب ان يكون مصريا بالولاة او مصري المولد ولد في مصر فالشائع ان من ولد في مصر قد تربي في مصر وهذا ماتنص علية دساتير كثيرة فهو تاكيدا علي الارتباط بالارض والوطن علي سبيل المثال الدستور الامريكي الذي يشترط في المرشح لرئاسة امريكا ان يكون قد ولد علي الاراضي الامريكية ودساتير اخري كذلك عربية واجنبية تنص علي ذلك وهذا قد يعالج مسالة تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في السابق بجنسية اجنبية فهو مصري ولد في مصر ولابوين مصريين يحملون الجنسية المصرية من الاصل ولكن يجب علية التنازل قبل ترشحة عن اي جنسية اجنبية لمنع تعدد الولاءات فالمصري حامل الجنسية الاجنبية مخاطب باحكام القانون المصري وكذلك باحكام قانون الدولة الاجنبية وهو امر لايجوز لالرئيس الجمهورية ولا لاي مناصب سياسية اخري كرئيس الوزراء او اعضاء البرلمان
ويمنع من حق الترشح أقرباء الرئيس السابق حتى الدرجة الثالثة - ويحق لأقرباء الرئيس الأسبق الترشح حفاظا على النظام الجمهوري
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،و غير متعدد الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير متعدد الجنسيةوقت الترشح أو قبل ذلك ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
رئيس الجمهورية لازم يكون أبنائه كمان مصريين ( غير متعددين الجنسية ) .. و لو معاهم يبقى يتنازلوا عنها
النزول بسن الترشح و لا يعيب أحد أن يحمل جنسيتين أو أن يتزوج أو تتزوج من غير مصري ... و عندنا مخابرات المفروض تشوف شغلها
Ahmed Saber
اعتقد لو هنطبق كده يبقي لازم يكون ميزيدش علي 52 مش 56 عشان الفترتين