تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


Hossam Metwally

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:2

النزول بسن الترشح و لا يعيب أحد أن يحمل جنسيتين أو أن يتزوج أو تتزوج من غير مصري ... و عندنا مخابرات المفروض تشوف شغلها