للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 147 تعليق
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8
Hossam Metwally
النزول بسن الترشح و لا يعيب أحد أن يحمل جنسيتين أو أن يتزوج أو تتزوج من غير مصري ... و عندنا مخابرات المفروض تشوف شغلها
أضف ردك الآن !
Hossam Metwally
النزول بسن الترشح و لا يعيب أحد أن يحمل جنسيتين أو أن يتزوج أو تتزوج من غير مصري ... و عندنا مخابرات المفروض تشوف شغلها