للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 147 تعليق
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8
إسلام يسري
ويمنع من حق الترشح أقرباء الرئيس السابق حتى الدرجة الثالثة - ويحق لأقرباء الرئيس الأسبق الترشح حفاظا على النظام الجمهوري
أضف ردك الآن !
إسلام يسري
ويمنع من حق الترشح أقرباء الرئيس السابق حتى الدرجة الثالثة - ويحق لأقرباء الرئيس الأسبق الترشح حفاظا على النظام الجمهوري