تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

ويمنع من حق الترشح أقرباء الرئيس السابق حتى الدرجة الثالثة - ويحق لأقرباء الرئيس الأسبق الترشح حفاظا على النظام الجمهوري