للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 147 تعليق
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
Mohamed Badr
يجب وضع : من ابوين غير متعددي الجنسية ومتزوج من مصرية ؟؟
أضف ردك الآن !
Mohamed Badr
يجب وضع : من ابوين غير متعددي الجنسية ومتزوج من مصرية ؟؟