تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


Mohab Altlaity

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

رئيس مصر يجب ألا يزيد عمره مع نهاية مدة الرئاسة عن 60 عاما ... سن المعاش الطبيعي ... لأن الدولة معترفة بعدم قدرته على الإنتاج بفاعلية بعد هذا السن .. و بم إن مدة الرئاسة 4 سنوات ... فعند الترشح يجب ألا يزيد عمره عن 56 عاما ... ويجب أن يكون الحد الأدنى للسن هو سن الرشد .. لأن الدولة معترفة أنه في هذا السن عاقل راشد يحاسب على كل ما يفعل .. عايزه بند في الدستور المصري ...