يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،و غير متعدد الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
الفلاح الفصيح
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،و غير متعدد الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.