تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث منذ 59 دقيقة


الفلاح الفصيح

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:5

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،و غير متعدد الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.