تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


Jehan Ramadan

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:56

يجب ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ليس فقط من ابوين مصريين بل يجب ان يكون مصريا بالولاة او مصري المولد ولد في مصر فالشائع ان من ولد في مصر قد تربي في مصر وهذا ماتنص علية دساتير كثيرة فهو تاكيدا علي الارتباط بالارض والوطن علي سبيل المثال الدستور الامريكي الذي يشترط في المرشح لرئاسة امريكا ان يكون قد ولد علي الاراضي الامريكية ودساتير اخري كذلك عربية واجنبية تنص علي ذلك وهذا قد يعالج مسالة تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في السابق بجنسية اجنبية فهو مصري ولد في مصر ولابوين مصريين يحملون الجنسية المصرية من الاصل ولكن يجب علية التنازل قبل ترشحة عن اي جنسية اجنبية لمنع تعدد الولاءات فالمصري حامل الجنسية الاجنبية مخاطب باحكام القانون المصري وكذلك باحكام قانون الدولة الاجنبية وهو امر لايجوز لالرئيس الجمهورية ولا لاي مناصب سياسية اخري كرئيس الوزراء او اعضاء البرلمان