تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


أفضل التعليقات

Mohab Altlaity

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

رئيس مصر يجب ألا يزيد عمره مع نهاية مدة الرئاسة عن 60 عاما ... سن المعاش الطبيعي ... لأن الدولة معترفة بعدم قدرته على الإنتاج بفاعلية بعد هذا السن .. و بم إن مدة الرئاسة 4 سنوات ... فعند الترشح يجب ألا يزيد عمره عن 56 عاما ... ويجب أن يكون الحد الأدنى للسن هو سن الرشد .. لأن الدولة معترفة أنه في هذا السن عاقل راشد يحاسب على كل ما يفعل .. عايزه بند في الدستور المصري ...

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,والايكون متزوجا من اجنبية, وان يكون حاصلا علي مؤهل عال ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .

Jehan Ramadan

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:56

يجب ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ليس فقط من ابوين مصريين بل يجب ان يكون مصريا بالولاة او مصري المولد ولد في مصر فالشائع ان من ولد في مصر قد تربي في مصر وهذا ماتنص علية دساتير كثيرة فهو تاكيدا علي الارتباط بالارض والوطن علي سبيل المثال الدستور الامريكي الذي يشترط في المرشح لرئاسة امريكا ان يكون قد ولد علي الاراضي الامريكية ودساتير اخري كذلك عربية واجنبية تنص علي ذلك وهذا قد يعالج مسالة تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في السابق بجنسية اجنبية فهو مصري ولد في مصر ولابوين مصريين يحملون الجنسية المصرية من الاصل ولكن يجب علية التنازل قبل ترشحة عن اي جنسية اجنبية لمنع تعدد الولاءات فالمصري حامل الجنسية الاجنبية مخاطب باحكام القانون المصري وكذلك باحكام قانون الدولة الاجنبية وهو امر لايجوز لالرئيس الجمهورية ولا لاي مناصب سياسية اخري كرئيس الوزراء او اعضاء البرلمان

علي ابراهيم

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

القول باشتراط عدم امتلاك الابناء جنسية دولة اجنبية بدعة لامثيل لها في جميع دساتير العالم كل مرشح مسئول عن ابنائة القصر فقط ولا ولاية لة علي ابنائة البالغين الراشدين حتي ولو كفروا

Ahmed Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:46

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالميلاد مسلما من ابوين مصريين ,متمتعا بحقوقة المدنية السياسية والايكون حاملا لجنسية اجنبيةاو متزوجا من اجنبية وان يكون حاصلا علي مؤهل عال والا تقل سنة عن اربعين سنة ميلادية

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 12:28

يجب التعديل إلى ... يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (وأن لا يكون قد سبق له حمل جنسية غير المصرية وإن تنازل عنها)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

Jehan Ramadan

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

المادة تتحدث عن عدم تعدد الجنسية للمرشح ولم تتحدث عن عدم تعدد الجنسية للابوين فيكفي ان يكونا فقط ابوين مصريين في الاصل بمعني ليسوا مصريين بالتجنس وهذا هو المعمول بة في دساتير العالم فليس مهما ان يكون الابوين او الابناء يحملون جنسية اجنبية ولكن المهم ان يكونوا مصريين في الاصل اما رئيس الجمهورية نفسة فيجب الا يحمل الا الجنسية المصرية

Nashwa Ali

9 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

اقترح : ان يكون حاصل على مؤهل جامعى على الاقل وان يكون ادنى الخدمة العسكرية

Ashraf Attar

9 أكتوبر 2012, الساعه 22:0

ويجب على زوجة المترشح أن تكون مصرية من أبوين مصريين ...

مصطفي علي

10 أكتوبر 2012, الساعه 11:12

الدستور الامريكي يشترط ان يكون الرئيس الامريكي من مواليد امريكا اي امريكي بالميلاد

Oʞıɥs Ǝɹsɐɯlɐ

14 أكتوبر 2012, الساعه 7:42

لماذا لا يشترط في رئيس الجمهورية اداء الخدمه العسكريه وكذلك رئيس الحكومة وعضو البرلمان بغرفتيه لم تذكر هذة النقطة ويستحسن ان تكون مادة خاصة في الدستور تشترط اداء الخدمة العسكرية للمتقدم لاي وظيفه حكومية

مهندس مسعود النقيطى

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:16

ان يكون مصريا مسلما

Ahmed Elattar

9 أكتوبر 2012, الساعه 9:18

اقترح زياده الشروط مثل حدي أقصى للسن والمؤهل العلمي حتى لا تحدث فوضي مثا ما حدث في الانتخابات الماضية وايضا ان تكون هناك رسوم ينظمها قانون