يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,والايكون متزوجا من اجنبية, وان يكون حاصلا علي مؤهل عال ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .
محمد طاهر
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما حافظاُ القرآن الكريم كاملاً من ابوين وجدين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,وأن ﻻ يكون متزوجا من غير مصرية ﻷبوين مصريين, وان يكون حاصلا علي درجة الكتوراة علي اﻷقل ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .