تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:8


Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,والايكون متزوجا من اجنبية, وان يكون حاصلا علي مؤهل عال ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .