تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:16

لابد من العزل و المسائلة هل هم انبياء ام ملائكه فهم بشر و قد يخطئ و رئيس الجمهورية نفسة يمكن مسائلته و عزلة يبقي كل الناس لازم يكون لها حد و بالتالي يمكن محاسبتها ولا يوجد احد فوق القانون .

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

دستور 54 جعل من اعضاء الدستورية رجال فقه اسلامي لتفسير مباديء الشريعة وجعل اعضاء الدستورية ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالي العادي والإداري والشرعي.

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:40

لا يوجد مسؤول غير قلبل للعزل, يحدد القانون طريقة عزلهم

Moustafa Ahmed

26 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

هذا دستور الشعب المصرى وليس دستور القضاء .... يجب ان تكون التعديلات لمصلحة الشعب وليس لمصلحة القضاء ..... ولماذا راى او موافقة المحكمة الدستورية ؟؟؟ بل بالعكس يجب الا يكون لهم راى فىمن يتم تعيينه فى المحكمة الدستورية حتى نمنع التوريث القضائى...... اتقوا الله فى شعب مصر... ومصر لكل المصريين وليست حكرا على احد .

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:31

يجب حل المحكمة الدستورية الحالية و لابد من قابليتهم للعزل و يجب تحديد مدة قصوى لعضوية المحكمة و ألا تكون قابلة للتجديد

Ahmed Soliman

27 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

أرفض فقرة " بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة " و كذلك ان يكونوا غير قابلين للعزل هذا دستور يجب أن يكتب على هوى الشعب و ليس على هوى المحكمة الدستورية !

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 10:27

ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة (يستبدل) ومساءلتهم تأديبيًا أمام المجلس الأعلى للقضاء الذى يحق له عزل أحد الأعضاء بأغلبية الأصوات

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

بلاش والنبى بقة موضوع غير قابلين للعزل دى العصمة للانبياء ومن يخطئ يحاسب ونحن نرسى لدولة القانون وليس لدولة احد غير قابل للعزل فليكن قابل للعزل من المجلس الاعلى للقضاء حتى على الاقل يطهروا انفسهم انما السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وايام الصحابة كان هناك قضاة افضل من هؤلاء وكانونا يعزلوا اما اليوم فالقاضى يزور ولا يعزل ويرتشى ولا يعزل ويصدر احكام خطأ ولا يعزل فليعزل اذن ذلك الشعب ارجوكم ارفعوا اقدام القضاة من على الشعب

Tarek Alhakeem

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:50

بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل

Tarek Alhakeem

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!! قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!! يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!! حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري .. اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون .. دشنوا مهرجان البراءة للجميع .. هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان .. و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!! و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!! و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!! و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!! بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!! الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:7

في دستور 1954 مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالي العادي والإداري والشرعي.

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين في القانون.

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التي يجب مراعاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التي تكفل استقلالها.

Ahmed Elshamy

29 أكتوبر 2012, الساعه 15:31

جري ايه يا تأسيسية انتم خايفيين يحلوا التأسيسية ولا ايه غيرتم التنص ليه النائب العام والدستورية هم آخر ما تبقي من النظام الفاسد ويجب استأصلهم، خليهم يحلوا التأسيسية ويتم إعادة أختيارها سواء بالتوافق أو بالإنتخاب العم المباشر واللجنة اللي هتيجي مش هتبعد كتير عن وثيقتكم

عبد زقيلح

29 أكتوبر 2012, الساعه 17:56

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون من مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة.