تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Moustafa Ahmed

26 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

هذا دستور الشعب المصرى وليس دستور القضاء .... يجب ان تكون التعديلات لمصلحة الشعب وليس لمصلحة القضاء ..... ولماذا راى او موافقة المحكمة الدستورية ؟؟؟ بل بالعكس يجب الا يكون لهم راى فىمن يتم تعيينه فى المحكمة الدستورية حتى نمنع التوريث القضائى...... اتقوا الله فى شعب مصر... ومصر لكل المصريين وليست حكرا على احد .