تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:16

لابد من العزل و المسائلة هل هم انبياء ام ملائكه فهم بشر و قد يخطئ و رئيس الجمهورية نفسة يمكن مسائلته و عزلة يبقي كل الناس لازم يكون لها حد و بالتالي يمكن محاسبتها ولا يوجد احد فوق القانون .

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

دستور 54 جعل من اعضاء الدستورية رجال فقه اسلامي لتفسير مباديء الشريعة وجعل اعضاء الدستورية ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالي العادي والإداري والشرعي.

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 16:40

لا يوجد مسؤول غير قلبل للعزل, يحدد القانون طريقة عزلهم

Waleed Mohamed

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

لماذا لا نكمل اركان المثلث ويكون عزل السلكة القضائية (او حتى المجلس الاعلى للقضاء)اذا توافق كلا من السلطة التفذية والتشريعية على عزله . ويكون تعيينهم ايضا بترشيح من الرئيس وموافقة مجلس الشعب

والكلام ده ليس جديدا . فى امريكا تعيين القضاة (للمحكمة العليا) بيكون بترشيح الرئيس وموافقة مجلس الشعب

فى كندا التعيين بترشيح ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب وايضا العزل بيكون بكلب من ممثل الملكة وموافقة مجلس الشعب

والقاضى مستمر فى عملة طالما فى (حسن الاداء) وغير ذلك يعزل .

لماذا تأليه القضاة ؟؟؟؟؟

وعندما نعرف ان معظم الجيل القادم من القضاة هم من حصلوا على 50% فى الثانوية العامة فهذا يعنى اننى أعطى سلطة مطلقة لمن هم ليسوا فى أهلا لها حتى من الناحية العلمية .

(هل تعلم ان القاضى هنا يشترط ان يمون حاصل على مؤهل عالى ثم يحصل بعده على دراسات القانون التى تءهله للعمل كقاضى ؟؟؟)

هل نسينا ان كلية الحقوق فى القدم كان لا يدخلها الا من حصل على اعلى الدرجات واصبحت كلية القمة

كل هذا فى كفة والمصالح الععائلية وتوريث القضاء فى كفة

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:9

نص مقترح (أعضاء المحكمة الدستورية ينتدبون لمدة سنتين بترشيح من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم، ويساءلون تأديبيًا مثل باقى القضاة. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية )

Osama Hendi

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:5

مضى عصر العبيد .. ولدتنا أمهاتنا أحرار مامعنى ان يكون شخص ما مهما علا علمه أو قدره ان يكون سلطانا لايعزل الفرعون الحقيقى هكذا هو المحكمة الدستورية وليس الرئيس

Tarek Alhakeem

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

الدستور الجديد ملئ بغير القابلين للعزل!! قضاة .. أجهزة رقابية .. نائب عام .. نيابات .. و حتى شيخ الأزهر .. مئات الآلاف من البشر أنعموا عليهم بالحصانة و عدم القابلية للعزل!! يا أهل التأسيسية: ألا تتعلمون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الآ ترون ما تعانيه مصر من غير القابلين للعزل؟!! حلوا البرلمان المنتخب رغماً عن أنف 30 مليون مصري .. اختاروا للشعب من يترشح و من لا يترشح للرئاسة دون سند من قانون .. دشنوا مهرجان البراءة للجميع .. هربت المليارات و هرب القطط السمان و هرب الأمريكان .. و الآن يتبجحون بالانتصار على رئاسة الدولة و بجبن مؤسسة الرئاسة عن مواجهتهم!! و يحيلون قادة الثورة للمحاكمات العاجلة بينما يفرجون عن الفلول و مصاصي دماء الشعب و سافكي دمائه!! و كل هذا تحت حماية الحصانة و عدم القابلية للعزل!! و بدلاً من إلغاء تلك الحصانة تتوسعون في منحها؟!! بديهي أنه لا يوجد بشر معصومون بعد خاتم النبيين عليه الصلاة و السلام و لا يوجد بشر مقدسون و لا يوجد بشر غير خطائين، فلم تحصنوهم حصانة مطلقة و مدى الحياة؟!! الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة

Amr Rehab

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:4

يجب حذف "غير قابلين للعزل" من الدستور كله,ولا بد من لإيجاد آلية للعزل والمسائلة دون الإخلال بمبدأ استقلال السلطات.

Mohamed Salah Abdelkhalek

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:9

الأقدر علي اختيار القضاة المتخصصون هم القضاة أنفسهم. كيف سيختار الرئيس القضاة وكيف يستطيع تحديد الأفضل منهم؟ اختيار القضاة بواسطة شخص واحد ولو كان رئيسا للجمهورية سوف يؤدي الي فساد ومجاملات لصالح الرئيس الذي اختارهم. أقترح اختيار الأعضاء ومسائلتهم وعزلهم بواسطة المجلس الأعلي للقضاء لأنه الأكثر دراية و كذلك دعما لاستقلال القضاء وفصل السلطات.

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:0

تعيين اعضاء المحكمة الدستورية في امريكا من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشيوخ، وتعيينهم في المانيا بمعرفة البرلمان ومجلس المقاطعات مناصفة بينهم، وتعيينهم في فرنسا من الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان بالتساوي كله له الثلث، وفي ايطاليا من الرئيس والبرلمان والهيئات القضائية بالتساوي كل له الثلث، وفي جميع الاحوال تحدد مدة ولاية لعضو المحكمة وليس هناك بدعة مدى الحياة او سن التقاعد حتى بل فترة محددة ولها تجديد دوري اثناءها ايضا فلماذا نخترع نحن في مصر اختراعا لم يسمع به العالم او يعرفه؟؟؟؟؟؟هل هي نزعة الى الابقاء على الفرعنة ام ماذا نسميها ام ان محكمتنا الدستورية وقضاتها اعلى مرتبة من نظرائهم في امريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:37

يعين رئيس الجمهورية ثلث اعضاء المحكمة الدستورية، ويختار مجلس الشيوخ(او رئيسه) الثلث، ويختار المجلس الاعلى للقضاء(او الجمعيات العمومية للنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الثلث الاخير، على ان يختار اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم ويصدر بتعيينه قرار جمهوري، ولا تزيد مدة ولاية عضو المحكمة عن تسع سنوات تجدد كل ثلاث سنوات من الجهة التي قامت باختياره وتعيينه برجاء حذف عبارة "غير قابل للعزل" او "غير قابلين للعزل" من الدستور كله، فاذا كان رئيس الجمهورية قابل للعزل والمساءلة فمن الطبيعي الا يمتنع منصب عن العزل والتغيير والمساءلة، بنظام واسس وضوابط، ومن البديهي ان الجهة التي لها حق التعيين والاختيار يكون لها حق العزل والمساءلة

Hussam Aly

5 نوفمبر 2012, الساعه 8:0

يجب تحديد ألية لعزل الفاسدين

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:29

العزل مبدأ اساسي في الانظمة الديمقراطية يجوز عزلهم ومساءلتهم ويحدد القانون طرق العزل والمساءلة