تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:7

في دستور 1954 مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء في هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالي العادي والإداري والشرعي.

وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين في القانون.

ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التي يجب مراعاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التي تكفل استقلالها.