تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 13:16

لابد من العزل و المسائلة هل هم انبياء ام ملائكه فهم بشر و قد يخطئ و رئيس الجمهورية نفسة يمكن مسائلته و عزلة يبقي كل الناس لازم يكون لها حد و بالتالي يمكن محاسبتها ولا يوجد احد فوق القانون .