رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Tarek Alhakeem
بعد الثمن الفادح الذي تدفعه مصر من عدم التمكن من عزل الفاسدين يجب حذف عبارة "غير قابل للعزل" من كل مواد الدستور .. الحصانة المطلقة مفسدة مطلقة و لا يوجد آدمي مقدس أو منزه أو معصوم .. و يمكن استبدال عدم القابلية للعزل بوضع ضوابط مشددة في القانون للعزل