رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Zaater
ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة (يستبدل) ومساءلتهم تأديبيًا أمام المجلس الأعلى للقضاء الذى يحق له عزل أحد الأعضاء بأغلبية الأصوات