تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 39 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:33

بلاش والنبى بقة موضوع غير قابلين للعزل دى العصمة للانبياء ومن يخطئ يحاسب ونحن نرسى لدولة القانون وليس لدولة احد غير قابل للعزل فليكن قابل للعزل من المجلس الاعلى للقضاء حتى على الاقل يطهروا انفسهم انما السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وايام الصحابة كان هناك قضاة افضل من هؤلاء وكانونا يعزلوا اما اليوم فالقاضى يزور ولا يعزل ويرتشى ولا يعزل ويصدر احكام خطأ ولا يعزل فليعزل اذن ذلك الشعب ارجوكم ارفعوا اقدام القضاة من على الشعب