رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Soliman
أرفض فقرة " بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة " و كذلك ان يكونوا غير قابلين للعزل هذا دستور يجب أن يكتب على هوى الشعب و ليس على هوى المحكمة الدستورية !