رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى (موافقة) الجمعية العمومية للمحكمة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ahmed Elshamy
جري ايه يا تأسيسية انتم خايفيين يحلوا التأسيسية ولا ايه غيرتم التنص ليه النائب العام والدستورية هم آخر ما تبقي من النظام الفاسد ويجب استأصلهم، خليهم يحلوا التأسيسية ويتم إعادة أختيارها سواء بالتوافق أو بالإنتخاب العم المباشر واللجنة اللي هتيجي مش هتبعد كتير عن وثيقتكم