يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
هذه المادة وفكرة الدعوة البرلمان للانعقاد كانت من أيام الملك، فكان دستور 1923 ينص أن الملك يدعو البرلمان للانعقاد، وللأسف تم تعديل كلمة الملك برئيس الجمهورية بدون أن يفكر أحد أن فكرة الدعوة للانعقاد يجب إلغاؤها من الأصل.
لا يجب للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية أن تتدخل في دور انعقاد البرلمان. أقترح تعديل النص ليكون "ينعقد الدور العادي السنوي للبرلمان قبل يوم الخميس الأول من شهر، أكتوبر ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"
ماذا لو تم انتخاب البرلمان بعد هذا التاريخ؟ هل لا تنعقد دورة البرلمان؟ الانتخابات القادمة غالبا ستكون في فبراير أو مارس. أقترح إضافة فقرة لانعقاد المجلس فور انتخابه حتى لو بعد شهر أكتوبر.
لا يجب للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية أن تتدخل في دور انعقاد او فض البرلمان باى شكل من الاشكال إلا فى حالات الضرورة !!!
وما شأن السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وكذلك فض الانعقاد ...... ارى ان انعقاد المجلس وفضه فى تواريخ سنوية محدده ولادخل لرئيس الجمهورية بذلك .......ودعما للفصل بين السلطات والدستور الامريكى ينص على ذلك
المادة بشكلها الحالي سينتج عنها مشكلة في الدورة الاولي للبرلمان القادمالت ستبدا في في شهر مارس و تحديد حد ادني للانعقاد تسع شهور اذا لا يجوز فضها قبل نهاية شهر نوفمبر فكيف يبدا دور الانعقاد الثاني اول اكتوبر
اذا تم الابقاء علي وجود مجلس الشيوخ فاقترح ان يبدا اعماله و انتخاباته بعد سنتين لان ظروف البلاد لا تتحمل اجراء انتخابات مجلسين في عام واحد فيجب ان تكون بالتبادل كل سنتين او ثلاث احد المجالس و ان تكون انتخابات الرئاسة و المحليات في اعوام مختلفة
تنويه ( ثلاث شهور بدون انعقاد ممكن تفوت الكثير على مصلحة الشعب وتدخل الرئيس لفض الانعقاد يهدر سيادة المجلس )
احمد عبد الرحمن
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم (السبت الاول )من شهر اكتوبر لاقبل يوم الخميس الاول
Amr Asal
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم السبت الاول من شهر اكتوبر .فاذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ,ولايجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
ايمن علي
الدستور الفرنسي دور الانعقاد العادي للبرلمان يبدأ في الاول من اكتوبر وينتهي دور الانعقاد العادي في 30 يونيو اي يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر .