تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

احمد عبد الرحمن

11 أكتوبر 2012, الساعه 0:52

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم (السبت الاول )من شهر اكتوبر لاقبل يوم الخميس الاول

Amr Asal

10 أكتوبر 2012, الساعه 16:13

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم السبت الاول من شهر اكتوبر .فاذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ,ولايجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

ايمن علي

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

الدستور الفرنسي دور الانعقاد العادي للبرلمان يبدأ في الاول من اكتوبر وينتهي دور الانعقاد العادي في 30 يونيو اي يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر .

Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:48

هذه المادة وفكرة الدعوة البرلمان للانعقاد كانت من أيام الملك، فكان دستور 1923 ينص أن الملك يدعو البرلمان للانعقاد، وللأسف تم تعديل كلمة الملك برئيس الجمهورية بدون أن يفكر أحد أن فكرة الدعوة للانعقاد يجب إلغاؤها من الأصل.

Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:44

لا يجب للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية أن تتدخل في دور انعقاد البرلمان. أقترح تعديل النص ليكون "ينعقد الدور العادي السنوي للبرلمان قبل يوم الخميس الأول من شهر، أكتوبر ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"

Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:51

ماذا لو تم انتخاب البرلمان بعد هذا التاريخ؟ هل لا تنعقد دورة البرلمان؟ الانتخابات القادمة غالبا ستكون في فبراير أو مارس. أقترح إضافة فقرة لانعقاد المجلس فور انتخابه حتى لو بعد شهر أكتوبر.

Ahmed Taha

11 أكتوبر 2012, الساعه 15:26

لا يجب للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية أن تتدخل في دور انعقاد او فض البرلمان باى شكل من الاشكال إلا فى حالات الضرورة !!!

Ezz Azazy

18 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

وما شأن السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وكذلك فض الانعقاد ...... ارى ان انعقاد المجلس وفضه فى تواريخ سنوية محدده ولادخل لرئيس الجمهورية بذلك .......ودعما للفصل بين السلطات والدستور الامريكى ينص على ذلك

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:44

المادة بشكلها الحالي سينتج عنها مشكلة في الدورة الاولي للبرلمان القادمالت ستبدا في في شهر مارس و تحديد حد ادني للانعقاد تسع شهور اذا لا يجوز فضها قبل نهاية شهر نوفمبر فكيف يبدا دور الانعقاد الثاني اول اكتوبر

ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:47

اذا تم الابقاء علي وجود مجلس الشيوخ فاقترح ان يبدا اعماله و انتخاباته بعد سنتين لان ظروف البلاد لا تتحمل اجراء انتخابات مجلسين في عام واحد فيجب ان تكون بالتبادل كل سنتين او ثلاث احد المجالس و ان تكون انتخابات الرئاسة و المحليات في اعوام مختلفة

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:59

تنويه ( ثلاث شهور بدون انعقاد ممكن تفوت الكثير على مصلحة الشعب وتدخل الرئيس لفض الانعقاد يهدر سيادة المجلس )

أحمد الأفندي

11 أكتوبر 2012, الساعه 4:17

كلام جميل ونثق بكم انكم خيرة ابناء مصر ويا ريت نظرة للمصريين بالخارج

Aaya Shawat

11 أكتوبر 2012, الساعه 8:33

نامل فى الله ثم فيكم انكم تبذلو كل جهودكم لدستور ينفع مصر كلها