تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

احمد عبد الرحمن

منذ 30 دقيقة

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم (السبت الاول )من شهر اكتوبر لاقبل يوم الخميس الاول

Amr Asal

10 أكتوبر 2012, الساعه 16:13

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم السبت الاول من شهر اكتوبر .فاذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ,ولايجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

ايمن علي

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

الدستور الفرنسي دور الانعقاد العادي للبرلمان يبدأ في الاول من اكتوبر وينتهي دور الانعقاد العادي في 30 يونيو اي يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر .

ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

د اشرف عبد المنعم ..... ثمه مشكله في النص المطروح تتعلق بأهميته التمييز بين تاريخ ألدعوه وتاريخ الانعقاد ، لذا من المقترح النص على أن " تكون دعوه المجلس للانعقاد في دور الانعقاد السنوي ، وفض دور الانعقاد بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، وكل اجتماع يعقد دون دعوه رسميه يعتبر باطلا ، ولا يترتب عليه أي اثر ، ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنويه قبل الخميس الأول من أكتوبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الخميس الثاني من ذات الشهر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز فض دور الانعقاد قبل انقضاء تسعه شهور من تاريخ انعقاد اول جلسه أو قبل اعتماد الموازنة العامه للدوله"

مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

عضو البرلمان انتخب ليكون عضوا طوال العام ومصالح الناس وهمومهم كثيرة لا تنتظر ان ياخذ البرلمان اجازة لمدة ثلاثة شور كاملة ولاى سبب تلك الاجازة هل عضو البرلمان ( خادم الشعب ) يترك مخدومة ثلاثة شهور وبنص الدستور ولماذا لا يأخذ الرئيس والوزراء تلك الاجازة او الشرطة او الجيش فعضو البرلمان بطبيعة الحال قد لا يحضر جلساتة بالمجلس لاى سبب وان كان تافه ولا رقيب عليه فهل نزيد الطين بله وننص على ذلك فى الدستور عضو البرلمان انتخب بعد عناء اللف والدوران على ابناء دائرته وسهر الليالى وانفق من ماله الكثير ليكون ملكا للشعب طوال الوقت وهذا ما تعاقد عليه مع الشعب والا فليجلس فى بيته ويكتفى بعمل آخر غير خدمة الشعب هذه واحدة اما الأخرى فمن مقتضيات الفصل بين السلطات عدم تدخل الرئيس فى عمل سلطة اخرى بالدعوة للانعقاد او بفض الجلسات وان انصفنا هى سلطة اعلى منه فما علينا ان تحدد موعد اول انعقاد بعد الانتخابات ويترك الباقى للمجلس ليشرع ويختار وينتقى اوقات انعقاده وحله واوقات فراغه وفضه دون النص عليها ودون تدخل من سلطة اخرى

Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:35

هل هذه المادة تجيز لرئيس الجمهورية فض المجلس قبل التسعة أشهر أم لا وإن كان فلا بد من وضع ضوابط لفض المجلس من أسباب واعتبارات لأنها هكذا مطلقة فلابد من وضع ضوابط

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:23

لا دخل لرئيس االجمهورية بدعوة البرلمان بل يحدد ميعاد بدء الانعقاد ونهايته الدستور وممن الممكن مد مدة الانعقتاد حسب الضرورات ورغبة اغلبية اعضاء المجلس ولذلك اقترح ان تكون المادة :يبداً انعقاء المجلس فى السبت الاول من اكتوبر من كل عام . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض اغلبية اعضاء المجلس دور الانعقاد ويجوز مدها بعد موافقة ثلثى اعضاء المجلس ، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:56

اوافق.

مصطفى السمري ابو رحيق

22 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

من المفترض ان رئيس الجمهورية ملوش في المجلس دي سلطة الشعب يبقى اللي ياخد القرار هو المجلس وليس رئيس الجمهورية

Osos First

22 أكتوبر 2012, الساعه 2:12

ثلاث اشهر اجازه كثير جدا.... احنا متأخرين جدا ... غير موافق علي الماده

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:7

"ويفض رئيس المجلس دور الانعقاد بعد أخذ موافقة نصف أعضاء المجلس"

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:59

تنويه ( ثلاث شهور بدون انعقاد ممكن تفوت الكثير على مصلحة الشعب وتدخل الرئيس لفض الانعقاد يهدر سيادة المجلس )