تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

عضو البرلمان انتخب ليكون عضوا طوال العام ومصالح الناس وهمومهم كثيرة لا تنتظر ان ياخذ البرلمان اجازة لمدة ثلاثة شور كاملة ولاى سبب تلك الاجازة هل عضو البرلمان ( خادم الشعب ) يترك مخدومة ثلاثة شهور وبنص الدستور ولماذا لا يأخذ الرئيس والوزراء تلك الاجازة او الشرطة او الجيش فعضو البرلمان بطبيعة الحال قد لا يحضر جلساتة بالمجلس لاى سبب وان كان تافه ولا رقيب عليه فهل نزيد الطين بله وننص على ذلك فى الدستور عضو البرلمان انتخب بعد عناء اللف والدوران على ابناء دائرته وسهر الليالى وانفق من ماله الكثير ليكون ملكا للشعب طوال الوقت وهذا ما تعاقد عليه مع الشعب والا فليجلس فى بيته ويكتفى بعمل آخر غير خدمة الشعب هذه واحدة اما الأخرى فمن مقتضيات الفصل بين السلطات عدم تدخل الرئيس فى عمل سلطة اخرى بالدعوة للانعقاد او بفض الجلسات وان انصفنا هى سلطة اعلى منه فما علينا ان تحدد موعد اول انعقاد بعد الانتخابات ويترك الباقى للمجلس ليشرع ويختار وينتقى اوقات انعقاده وحله واوقات فراغه وفضه دون النص عليها ودون تدخل من سلطة اخرى