تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Omar Elsohely

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:35

هل هذه المادة تجيز لرئيس الجمهورية فض المجلس قبل التسعة أشهر أم لا وإن كان فلا بد من وضع ضوابط لفض المجلس من أسباب واعتبارات لأنها هكذا مطلقة فلابد من وضع ضوابط