يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Omar Elsohely
هل هذه المادة تجيز لرئيس الجمهورية فض المجلس قبل التسعة أشهر أم لا وإن كان فلا بد من وضع ضوابط لفض المجلس من أسباب واعتبارات لأنها هكذا مطلقة فلابد من وضع ضوابط