يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ايمن علي
الدستور الفرنسي دور الانعقاد العادي للبرلمان يبدأ في الاول من اكتوبر وينتهي دور الانعقاد العادي في 30 يونيو اي يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر .