تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


ايمن علي

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

الدستور الفرنسي دور الانعقاد العادي للبرلمان يبدأ في الاول من اكتوبر وينتهي دور الانعقاد العادي في 30 يونيو اي يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر .