يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ashraf moniem
د اشرف عبد المنعم ..... ثمه مشكله في النص المطروح تتعلق بأهميته التمييز بين تاريخ ألدعوه وتاريخ الانعقاد ، لذا من المقترح النص على أن " تكون دعوه المجلس للانعقاد في دور الانعقاد السنوي ، وفض دور الانعقاد بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، وكل اجتماع يعقد دون دعوه رسميه يعتبر باطلا ، ولا يترتب عليه أي اثر ، ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنويه قبل الخميس الأول من أكتوبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الخميس الثاني من ذات الشهر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز فض دور الانعقاد قبل انقضاء تسعه شهور من تاريخ انعقاد اول جلسه أو قبل اعتماد الموازنة العامه للدوله"