تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

د اشرف عبد المنعم ..... ثمه مشكله في النص المطروح تتعلق بأهميته التمييز بين تاريخ ألدعوه وتاريخ الانعقاد ، لذا من المقترح النص على أن " تكون دعوه المجلس للانعقاد في دور الانعقاد السنوي ، وفض دور الانعقاد بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، وكل اجتماع يعقد دون دعوه رسميه يعتبر باطلا ، ولا يترتب عليه أي اثر ، ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنويه قبل الخميس الأول من أكتوبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الخميس الثاني من ذات الشهر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز فض دور الانعقاد قبل انقضاء تسعه شهور من تاريخ انعقاد اول جلسه أو قبل اعتماد الموازنة العامه للدوله"