يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Ahmed Nasr
لا دخل لرئيس االجمهورية بدعوة البرلمان بل يحدد ميعاد بدء الانعقاد ونهايته الدستور وممن الممكن مد مدة الانعقتاد حسب الضرورات ورغبة اغلبية اعضاء المجلس ولذلك اقترح ان تكون المادة :يبداً انعقاء المجلس فى السبت الاول من اكتوبر من كل عام . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض اغلبية اعضاء المجلس دور الانعقاد ويجوز مدها بعد موافقة ثلثى اعضاء المجلس ، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .