تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:23

لا دخل لرئيس االجمهورية بدعوة البرلمان بل يحدد ميعاد بدء الانعقاد ونهايته الدستور وممن الممكن مد مدة الانعقتاد حسب الضرورات ورغبة اغلبية اعضاء المجلس ولذلك اقترح ان تكون المادة :يبداً انعقاء المجلس فى السبت الاول من اكتوبر من كل عام . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض اغلبية اعضاء المجلس دور الانعقاد ويجوز مدها بعد موافقة ثلثى اعضاء المجلس ، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .