تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Amr Asal

10 أكتوبر 2012, الساعه 16:13

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم السبت الاول من شهر اكتوبر .فاذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ,ولايجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .