يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Amr Asal
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي يوم السبت الاول من شهر اكتوبر .فاذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد ,ولايجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .