تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:51

ماذا لو تم انتخاب البرلمان بعد هذا التاريخ؟ هل لا تنعقد دورة البرلمان؟ الانتخابات القادمة غالبا ستكون في فبراير أو مارس. أقترح إضافة فقرة لانعقاد المجلس فور انتخابه حتى لو بعد شهر أكتوبر.