يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ضياء الدين حسن
اذا تم الابقاء علي وجود مجلس الشيوخ فاقترح ان يبدا اعماله و انتخاباته بعد سنتين لان ظروف البلاد لا تتحمل اجراء انتخابات مجلسين في عام واحد فيجب ان تكون بالتبادل كل سنتين او ثلاث احد المجالس و ان تكون انتخابات الرئاسة و المحليات في اعوام مختلفة