تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:44

لا يجب للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية أن تتدخل في دور انعقاد البرلمان. أقترح تعديل النص ليكون "ينعقد الدور العادي السنوي للبرلمان قبل يوم الخميس الأول من شهر، أكتوبر ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"