يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ضياء الدين حسن
المادة بشكلها الحالي سينتج عنها مشكلة في الدورة الاولي للبرلمان القادمالت ستبدا في في شهر مارس و تحديد حد ادني للانعقاد تسع شهور اذا لا يجوز فضها قبل نهاية شهر نوفمبر فكيف يبدا دور الانعقاد الثاني اول اكتوبر