تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


ضياء الدين حسن

19 أكتوبر 2012, الساعه 0:44

المادة بشكلها الحالي سينتج عنها مشكلة في الدورة الاولي للبرلمان القادمالت ستبدا في في شهر مارس و تحديد حد ادني للانعقاد تسع شهور اذا لا يجوز فضها قبل نهاية شهر نوفمبر فكيف يبدا دور الانعقاد الثاني اول اكتوبر