يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Ezz Azazy
وما شأن السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وكذلك فض الانعقاد ...... ارى ان انعقاد المجلس وفضه فى تواريخ سنوية محدده ولادخل لرئيس الجمهورية بذلك .......ودعما للفصل بين السلطات والدستور الامريكى ينص على ذلك