تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Ezz Azazy

18 أكتوبر 2012, الساعه 22:28

وما شأن السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وكذلك فض الانعقاد ...... ارى ان انعقاد المجلس وفضه فى تواريخ سنوية محدده ولادخل لرئيس الجمهورية بذلك .......ودعما للفصل بين السلطات والدستور الامريكى ينص على ذلك