تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (94) 49 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Tamer Mahfouz

9 أكتوبر 2012, الساعه 4:48

هذه المادة وفكرة الدعوة البرلمان للانعقاد كانت من أيام الملك، فكان دستور 1923 ينص أن الملك يدعو البرلمان للانعقاد، وللأسف تم تعديل كلمة الملك برئيس الجمهورية بدون أن يفكر أحد أن فكرة الدعوة للانعقاد يجب إلغاؤها من الأصل.