تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:49

يجب الغاء مجلس الشيوخ

Shaimaa Elmallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:53

إزاى يعنى قوانين يعملها مجلس نواب منتخب كل أعضائه لا تصدر إلا بموافقة مجلس شيوخ ربعهم معينين من الرئيس ؟!!!!!!!!!!!!!!!

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:18

للتذكير : مجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 23 و كان موجودا فى مشروع دستور 54 (الذى شارك فى كتابته القانونى الكبير عبدالرازق السنهورى باشا أحد أعظم القنونيين فى مصر ) و كانت له صلاحيات تشريعيه واسعه. أى ان وجود مجلس الشيوخ هو شئ قديم و راسخ فى الدساتير المصريه السابقه و برلمان بغرفتين أفضل من غرفه واحده

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:57

مجلس النواب هو المختص بالتشريع و مجلس الشيوخ مهمته أستشارية فقط

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:38

انا حاسس ان فى تكرار لاعمال المجلسين وكان الدستور بيحشر مسئوليات وصلاحيات بالعافية علشان يبقى فى سبب لوجود مجلس الشورى يجب ان يكون هناك مجلس واحد لاقرار القانون حتى لا يحدث تضارب او اطالة فى استخراج القوانين يتم مناقشة القانون فى مجلس الشورى ثم تعرض نتيجة المناقشة على مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب باقراره قانون
ويكون مجلس الشورى او الشيوخ هنا مجرد مجلس خبراء لتقديم المشورة بالقانون

Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

اقترح ان يكون دور مجلس النواب الاساسي هو الرقابة على الحكومة والمحافظين ومناقشة الموازنة والخطة العامة للحكومة ومنح الثقة وحجبها عن الحكومة او احد اعضائها، ويكون دوره التشريعي قاصر على اصدار القوانين لان القانون يصدر باسم الشعب وهؤلاء هم نواب الشعب، ويكون دور مجلس الشيوخ الاساسي هو التشريع باعداد مشروعات القوانين ثم رفعها الى مجلس النواب لاصدارها، فان كانت له اعتراضات على شئ منها اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية في المجلسين في جلسة مشتركة للاتفاق على نصوص ومواد مشروع القانون، فان لم يتفقا دعي المجلسان الى اجتماع مشترك وطرحت مواد مشروع القانون للتصويت دون نقاش، وتعطى فترة اسبوعين لمجلس النواب لاقرار القانون او اقتراح التعديل فيه، واسبوعان لاجتماع اللجنتين التشريعية والدستورية للاتفاق، واسبوع للاجتماع المشترك للمجلسين والذي سينتج عنه القرار النهائي في شان القانون المقترح

Khaled Baza

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:20

مميزات مجلس الشيوخ: - وجود كفاءات بحيث تحدث توازن بين الكفاءة واختيارات الشعب

العيوب: - تأخير إصدار القوانين - تدخل الرئيس في السلطة التشريعية (اختيار الربع) - زيادة تكاليف علي الدولة - زيادة الخلافات لوجود مجلسين برأيين قد يختلفان مما يسمح بوجود الخلاف - وجود الكفاءات (سبب المجلس) قد لا يتحقق لان الرئيس قد يختار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة

لذلك اقتراحي: الغاء مجلس الشيوخ

Zizo Nawar

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:31

القانون سيتأخر كثيرا نظرا لشرط موافقة المجلسين ثانيا أصبح المجلسين في تنافس أو امكانية تعطيل أحدهما الآخر لو فرضا حصل أحد الاحزاب على الأغلبية في أحد المجلسين يمكن له تعطيل كل مشاريع القوانين

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:29

وإذا رفض مجلس الشيوخ مشروع مقدم من مجلس النواب - يمكن لمجلس النواب إقرار القانون إذا وافق عليه ثلثي أعضاءه.

Ahmed Nasr

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

لابد من تحديد اختصاص لكل مجلس ولا يجب عرض كل القوانين على المجلسين لان فى هذا مضيعة للوقت

Mido Kamel

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:10

ارجوكم الغاء مجلس الشوري طب افرض واحد وافق واحد رفض ليه التضارب في الاختصاصات مجلس واحد يكفي مع زياده عدد الاعضاء

Ahmed Abd El-Ghany

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

انا مش فاهم ليه التمسك بمجلس الشورى ولا مجلس الشيوخ واحنا كلنا عارفين الرئيس السادات عمله علشان يحط فيه الكراكيب ،والله حرام عليكم هو انتخابات المجلس ومرتبات الاعضاء و............. ده كله مش اعباء على الموازنة العامة.

Mohamed Hanafy

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

انا مش فاهم اية الغرض من موافقة المجلسسين هل يحدث هذا فى اى دولة فى العالم براجاء التوضيح