لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
انا حاسس ان فى تكرار لاعمال المجلسين وكان الدستور بيحشر مسئوليات وصلاحيات بالعافية علشان يبقى فى سبب لوجود مجلس الشورى
يجب ان يكون هناك مجلس واحد لاقرار القانون حتى لا يحدث تضارب او اطالة فى استخراج القوانين يتم مناقشة القانون فى مجلس الشورى ثم تعرض نتيجة المناقشة على مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب باقراره قانون
ويكون مجلس الشورى او الشيوخ هنا مجرد مجلس خبراء لتقديم المشورة بالقانون
اقترح ان يكون دور مجلس النواب الاساسي هو الرقابة على الحكومة والمحافظين ومناقشة الموازنة والخطة العامة للحكومة ومنح الثقة وحجبها عن الحكومة او احد اعضائها، ويكون دوره التشريعي قاصر على اصدار القوانين لان القانون يصدر باسم الشعب وهؤلاء هم نواب الشعب، ويكون دور مجلس الشيوخ الاساسي هو التشريع باعداد مشروعات القوانين ثم رفعها الى مجلس النواب لاصدارها، فان كانت له اعتراضات على شئ منها اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية في المجلسين في جلسة مشتركة للاتفاق على نصوص ومواد مشروع القانون، فان لم يتفقا دعي المجلسان الى اجتماع مشترك وطرحت مواد مشروع القانون للتصويت دون نقاش، وتعطى فترة اسبوعين لمجلس النواب لاقرار القانون او اقتراح التعديل فيه، واسبوعان لاجتماع اللجنتين التشريعية والدستورية للاتفاق، واسبوع للاجتماع المشترك للمجلسين والذي سينتج عنه القرار النهائي في شان القانون المقترح
مميزات مجلس الشيوخ: - وجود كفاءات بحيث تحدث توازن بين الكفاءة واختيارات الشعب
العيوب: - تأخير إصدار القوانين - تدخل الرئيس في السلطة التشريعية (اختيار الربع) - زيادة تكاليف علي الدولة - زيادة الخلافات لوجود مجلسين برأيين قد يختلفان مما يسمح بوجود الخلاف - وجود الكفاءات (سبب المجلس) قد لا يتحقق لان الرئيس قد يختار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة
لذلك اقتراحي: الغاء مجلس الشيوخ
القانون سيتأخر كثيرا نظرا لشرط موافقة المجلسين ثانيا أصبح المجلسين في تنافس أو امكانية تعطيل أحدهما الآخر لو فرضا حصل أحد الاحزاب على الأغلبية في أحد المجلسين يمكن له تعطيل كل مشاريع القوانين
وإذا رفض مجلس الشيوخ مشروع مقدم من مجلس النواب - يمكن لمجلس النواب إقرار القانون إذا وافق عليه ثلثي أعضاءه.
لابد من تحديد اختصاص لكل مجلس ولا يجب عرض كل القوانين على المجلسين لان فى هذا مضيعة للوقت
ارجوكم الغاء مجلس الشوري طب افرض واحد وافق واحد رفض ليه التضارب في الاختصاصات مجلس واحد يكفي مع زياده عدد الاعضاء
انا مش فاهم ليه التمسك بمجلس الشورى ولا مجلس الشيوخ واحنا كلنا عارفين الرئيس السادات عمله علشان يحط فيه الكراكيب ،والله حرام عليكم هو انتخابات المجلس ومرتبات الاعضاء و............. ده كله مش اعباء على الموازنة العامة.
انا مش فاهم اية الغرض من موافقة المجلسسين هل يحدث هذا فى اى دولة فى العالم براجاء التوضيح
Ahmad Mahdy
يجب الغاء مجلس الشيوخ
Shaimaa Elmallah
إزاى يعنى قوانين يعملها مجلس نواب منتخب كل أعضائه لا تصدر إلا بموافقة مجلس شيوخ ربعهم معينين من الرئيس ؟!!!!!!!!!!!!!!!
Emad Eldin Abd ElKarim
للتذكير : مجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 23 و كان موجودا فى مشروع دستور 54 (الذى شارك فى كتابته القانونى الكبير عبدالرازق السنهورى باشا أحد أعظم القنونيين فى مصر ) و كانت له صلاحيات تشريعيه واسعه. أى ان وجود مجلس الشيوخ هو شئ قديم و راسخ فى الدساتير المصريه السابقه و برلمان بغرفتين أفضل من غرفه واحده