تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Ahmed Abd El-Ghany

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

انا مش فاهم ليه التمسك بمجلس الشورى ولا مجلس الشيوخ واحنا كلنا عارفين الرئيس السادات عمله علشان يحط فيه الكراكيب ،والله حرام عليكم هو انتخابات المجلس ومرتبات الاعضاء و............. ده كله مش اعباء على الموازنة العامة.