لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Zizo Nawar
القانون سيتأخر كثيرا نظرا لشرط موافقة المجلسين ثانيا أصبح المجلسين في تنافس أو امكانية تعطيل أحدهما الآخر لو فرضا حصل أحد الاحزاب على الأغلبية في أحد المجلسين يمكن له تعطيل كل مشاريع القوانين