تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Zizo Nawar

20 أكتوبر 2012, الساعه 4:31

القانون سيتأخر كثيرا نظرا لشرط موافقة المجلسين ثانيا أصبح المجلسين في تنافس أو امكانية تعطيل أحدهما الآخر لو فرضا حصل أحد الاحزاب على الأغلبية في أحد المجلسين يمكن له تعطيل كل مشاريع القوانين