لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Emad Eldin Abd ElKarim
للتذكير : مجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 23 و كان موجودا فى مشروع دستور 54 (الذى شارك فى كتابته القانونى الكبير عبدالرازق السنهورى باشا أحد أعظم القنونيين فى مصر ) و كانت له صلاحيات تشريعيه واسعه. أى ان وجود مجلس الشيوخ هو شئ قديم و راسخ فى الدساتير المصريه السابقه و برلمان بغرفتين أفضل من غرفه واحده