تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:49

يجب الغاء مجلس الشيوخ

Shaimaa Elmallah

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:53

إزاى يعنى قوانين يعملها مجلس نواب منتخب كل أعضائه لا تصدر إلا بموافقة مجلس شيوخ ربعهم معينين من الرئيس ؟!!!!!!!!!!!!!!!

Emad Eldin Abd ElKarim

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:18

للتذكير : مجلس الشيوخ كان موجودا فى دستور 23 و كان موجودا فى مشروع دستور 54 (الذى شارك فى كتابته القانونى الكبير عبدالرازق السنهورى باشا أحد أعظم القنونيين فى مصر ) و كانت له صلاحيات تشريعيه واسعه. أى ان وجود مجلس الشيوخ هو شئ قديم و راسخ فى الدساتير المصريه السابقه و برلمان بغرفتين أفضل من غرفه واحده

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:54

حلقة مفرغة ليس لها داع

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 20:35

للأسف كم من قانون صدر ولم يوافق عليه الشعب ( الخصخصة ــ بعض مواد قانون المرور ــ قانون الضرائب العقارية وغيرها ) أقترح بعد موافقة المجلس عليها طرحها للأستفتاء من الشعب إلا فى حالة الحرب

mohammed elfishawii

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:54

يجب الغاء مجلس الشورى

Yasser AboElmagd

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

علي هذا النحو قد تنقضي الدورة البرلمانية ولا يصدر تشريع الا لو كان مجلسي النواب والشيوخ في يد فريق واحد ... اليس كذلك

Om Marwan

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:18

لا يصح ان يتم اعتماد قوانين اقرها مجلس الشعب المنتخب من مجلس الشورى - مجلس الشورى ليس جهة تصديق او تاليف او اعتماد قوانين

أسامة نور القصاص

10 نوفمبر 2012, الساعه 22:6

تعديل مقترح :

لا يجوز لمجلس الشيوخ تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة من مجلس الشعب، ولمجلس الشعب حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره مجلس الشيوخ يبعث به إلى مجلس الشعب ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره مجلس الشعب.

Ashraf Afify

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:21

الغاء مجلس الشيوخ

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:17

يلغى مجلس الشيوخ و يترك النص للائحة

محمد المليجى

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

هو باقرار مجلسى البرلمان لمشروع القانون يبقى بقى قانون ارجو المراجعة فلايصح ذلك على الإطلاق