تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Om Marwan

11 نوفمبر 2012, الساعه 5:18

لا يصح ان يتم اعتماد قوانين اقرها مجلس الشعب المنتخب من مجلس الشورى - مجلس الشورى ليس جهة تصديق او تاليف او اعتماد قوانين