لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Waleed Ahmed
للأسف كم من قانون صدر ولم يوافق عليه الشعب ( الخصخصة ــ بعض مواد قانون المرور ــ قانون الضرائب العقارية وغيرها ) أقترح بعد موافقة المجلس عليها طرحها للأستفتاء من الشعب إلا فى حالة الحرب