تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:38

انا حاسس ان فى تكرار لاعمال المجلسين وكان الدستور بيحشر مسئوليات وصلاحيات بالعافية علشان يبقى فى سبب لوجود مجلس الشورى يجب ان يكون هناك مجلس واحد لاقرار القانون حتى لا يحدث تضارب او اطالة فى استخراج القوانين يتم مناقشة القانون فى مجلس الشورى ثم تعرض نتيجة المناقشة على مجلس الشعب ليقوم مجلس الشعب باقراره قانون
ويكون مجلس الشورى او الشيوخ هنا مجرد مجلس خبراء لتقديم المشورة بالقانون