تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Ahmad Shaheen

17 أكتوبر 2012, الساعه 16:32

اقترح ان يكون دور مجلس النواب الاساسي هو الرقابة على الحكومة والمحافظين ومناقشة الموازنة والخطة العامة للحكومة ومنح الثقة وحجبها عن الحكومة او احد اعضائها، ويكون دوره التشريعي قاصر على اصدار القوانين لان القانون يصدر باسم الشعب وهؤلاء هم نواب الشعب، ويكون دور مجلس الشيوخ الاساسي هو التشريع باعداد مشروعات القوانين ثم رفعها الى مجلس النواب لاصدارها، فان كانت له اعتراضات على شئ منها اجتمعت اللجنة التشريعية والدستورية في المجلسين في جلسة مشتركة للاتفاق على نصوص ومواد مشروع القانون، فان لم يتفقا دعي المجلسان الى اجتماع مشترك وطرحت مواد مشروع القانون للتصويت دون نقاش، وتعطى فترة اسبوعين لمجلس النواب لاقرار القانون او اقتراح التعديل فيه، واسبوعان لاجتماع اللجنتين التشريعية والدستورية للاتفاق، واسبوع للاجتماع المشترك للمجلسين والذي سينتج عنه القرار النهائي في شان القانون المقترح