تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (102) 41 تعليق

لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Khaled Baza

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:20

مميزات مجلس الشيوخ: - وجود كفاءات بحيث تحدث توازن بين الكفاءة واختيارات الشعب

العيوب: - تأخير إصدار القوانين - تدخل الرئيس في السلطة التشريعية (اختيار الربع) - زيادة تكاليف علي الدولة - زيادة الخلافات لوجود مجلسين برأيين قد يختلفان مما يسمح بوجود الخلاف - وجود الكفاءات (سبب المجلس) قد لا يتحقق لان الرئيس قد يختار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة

لذلك اقتراحي: الغاء مجلس الشيوخ