لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد ، وفيما يعرض من التعديلات . وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر ، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Khaled Baza
مميزات مجلس الشيوخ: - وجود كفاءات بحيث تحدث توازن بين الكفاءة واختيارات الشعب
العيوب: - تأخير إصدار القوانين - تدخل الرئيس في السلطة التشريعية (اختيار الربع) - زيادة تكاليف علي الدولة - زيادة الخلافات لوجود مجلسين برأيين قد يختلفان مما يسمح بوجود الخلاف - وجود الكفاءات (سبب المجلس) قد لا يتحقق لان الرئيس قد يختار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة
لذلك اقتراحي: الغاء مجلس الشيوخ