ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل لجان قضائية خاصه فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة
ويجب أن يكون القضاء العسكري مستقل عن قيادات وزارة الدفاع و ينظم القانون كيفية تعيين و ترقي و تجديد أعضااء المحاكم العسكرية بشكل مستقل عن الضباط الأخريين بالقوات المسلحة.
ما موقف العسكريين السابقين المحالين للمعاش أو المقالين أو المستقيلين ؟ و ما المقصود بعبارة من فى حكمهم ؟
ماذا يعني ((إلا العسكريون و من في حكمهم))... من هم ((في حكمهم)) يمكن أن نقتصر على العسكريون أو من ارتكب جريمة داخل وحدة عسكرية أو قام بسرقة سلاح من وحدة عسكرية أو شخص عسكري.
ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟
يجب أنشاء هيئة قضاء مستقلة عن القوات المسلحة وﻻ تقع تحت أي ضغوط أو سلطان من القيادات العسكرية لكي تفصل فيما بينهم حتى ﻻ يقع ظلم داخلي ويكون بأسم القانون ( العسكري ) وذلك لكي يستطيع العدل أن يأخذ مجراة أذ اردتم ذلك وشكرا
Tarek Salah
ما موقف المدنيين المشتركين مع العسكريين في ذات الجريمة حال كونها جريمة عسكرية أو العكس
Basem Mohamed
ما المقصود بعباره من فى حكمهم؟
Ahmed Elshaer
ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها