تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

ما موقف المدنيين المشتركين مع العسكريين في ذات الجريمة حال كونها جريمة عسكرية أو العكس

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:28

ما المقصود بعباره من فى حكمهم؟

Ahmed Elshaer

22 أكتوبر 2012, الساعه 20:43

ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:1

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل لجان قضائية خاصه فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:49

ويجب أن يكون القضاء العسكري مستقل عن قيادات وزارة الدفاع و ينظم القانون كيفية تعيين و ترقي و تجديد أعضااء المحاكم العسكرية بشكل مستقل عن الضباط الأخريين بالقوات المسلحة.

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:51

ما معنى من فى حكمهم؟ ومن سيعين القضاة العسكريين؟

الدسوقى طه

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:10

ما موقف العسكريين السابقين المحالين للمعاش أو المقالين أو المستقيلين ؟ و ما المقصود بعبارة من فى حكمهم ؟

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:47

ماذا يعني ((إلا العسكريون و من في حكمهم))... من هم ((في حكمهم)) يمكن أن نقتصر على العسكريون أو من ارتكب جريمة داخل وحدة عسكرية أو قام بسرقة سلاح من وحدة عسكرية أو شخص عسكري.

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:50

ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:5

المنازعات الجنائية مين يفصل فيها هل المحاكم المدنية

Mahmoud Abdo

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:49

ولا تتم احالة اي مدني للقضاء العسكري

Mohamed Hassan

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

يجب أنشاء هيئة قضاء مستقلة عن القوات المسلحة وﻻ تقع تحت أي ضغوط أو سلطان من القيادات العسكرية لكي تفصل فيما بينهم حتى ﻻ يقع ظلم داخلي ويكون بأسم القانون ( العسكري ) وذلك لكي يستطيع العدل أن يأخذ مجراة أذ اردتم ذلك وشكرا