ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ويجب أن يكون القضاء العسكري مستقل عن قيادات وزارة الدفاع و ينظم القانون كيفية تعيين و ترقي و تجديد أعضااء المحاكم العسكرية بشكل مستقل عن الضباط الأخريين بالقوات المسلحة.