ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب الا تكون هناك ثغرات يمكن من خلالها ان يمتثل المدنيين اما قاضي عسكري بأي حال من الاحوال... القانون المدني والجنائي وقانون العقوبات لابد أن يشتمل علي كل الاحوال الخاصه بالمدنيين دون أن يبقي أي حاله أيا كانت تتيح تدخل القضاء العسكري مع غير المدنيين... لذا نرجو ايضاح المقصود من (ومن فى حكمهم)... اما النص المرادف..الذي ينص علي(ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمامالقضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون) فهو باب خلفي يجب عدم وجوده.
ما موقف العسكريين السابقين المحالين للمعاش أو المقالين أو المستقيلين ؟ و ما المقصود بعبارة من فى حكمهم ؟
ويجوز الطعن على الحكم فى القضايا الجنائية امام محكمة النقض و على المنازعات الادارية امام محكمة الادارية العليا
يجب أنشاء هيئة قضاء مستقلة عن القوات المسلحة وﻻ تقع تحت أي ضغوط أو سلطان من القيادات العسكرية لكي تفصل فيما بينهم حتى ﻻ يقع ظلم داخلي ويكون بأسم القانون ( العسكري ) وذلك لكي يستطيع العدل أن يأخذ مجراة أذ اردتم ذلك وشكرا
ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها
يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري في حالة ارتكابه جريمة في حق الموسسة العسكرية أو المنشآت العسكرية أو التجسس و التخابر لصالح دولة أجنبية و يجب وضع أليات و نظم توضح و تعرف تلك الجرائم و حدودها
ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟
Tarek Salah
ما موقف المدنيين المشتركين مع العسكريين في ذات الجريمة حال كونها جريمة عسكرية أو العكس
Basem Mohamed
ما المقصود بعباره من فى حكمهم؟
Ahmed Elshaer
ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها