تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (198) 16 تعليق

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم . وتفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ، لجان قضائية تشكل لهذا الغرض.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

ما موقف المدنيين المشتركين مع العسكريين في ذات الجريمة حال كونها جريمة عسكرية أو العكس

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:28

ما المقصود بعباره من فى حكمهم؟

Ahmed Elshaer

22 أكتوبر 2012, الساعه 20:43

ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها

Mohammed Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

يجب الا تكون هناك ثغرات يمكن من خلالها ان يمتثل المدنيين اما قاضي عسكري بأي حال من الاحوال... القانون المدني والجنائي وقانون العقوبات لابد أن يشتمل علي كل الاحوال الخاصه بالمدنيين دون أن يبقي أي حاله أيا كانت تتيح تدخل القضاء العسكري مع غير المدنيين... لذا نرجو ايضاح المقصود من (ومن فى حكمهم)... اما النص المرادف..الذي ينص علي(ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمامالقضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون) فهو باب خلفي يجب عدم وجوده.

الدسوقى طه

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:10

ما موقف العسكريين السابقين المحالين للمعاش أو المقالين أو المستقيلين ؟ و ما المقصود بعبارة من فى حكمهم ؟

Mohamed Abdel Gaffar

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

ويجوز الطعن على الحكم فى القضايا الجنائية امام محكمة النقض و على المنازعات الادارية امام محكمة الادارية العليا

Mohamed Hassan

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

يجب أنشاء هيئة قضاء مستقلة عن القوات المسلحة وﻻ تقع تحت أي ضغوط أو سلطان من القيادات العسكرية لكي تفصل فيما بينهم حتى ﻻ يقع ظلم داخلي ويكون بأسم القانون ( العسكري ) وذلك لكي يستطيع العدل أن يأخذ مجراة أذ اردتم ذلك وشكرا

Ahmed Elshaer

22 أكتوبر 2012, الساعه 20:43

ما موقف ميزانية الجيش ومناقشتها في الميزانية امام البرلمان واوجه صرف هذه الميزانية وطريقة حساب من يسرقها لنفسه وكيفية مراقبة مشاريع الجيش الغير عسكرية من مصانع ادوات كهربائية وادوات منزلية ومصانع المكرونة والزيت والي اخره من النشاطات التي لا حصر لها ولا حصر لاموالها

Islam Mowafi

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:49

يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري في حالة ارتكابه جريمة في حق الموسسة العسكرية أو المنشآت العسكرية أو التجسس و التخابر لصالح دولة أجنبية و يجب وضع أليات و نظم توضح و تعرف تلك الجرائم و حدودها

Mahmoud Abdo

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:49

ولا تتم احالة اي مدني للقضاء العسكري

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:5

المنازعات الجنائية مين يفصل فيها هل المحاكم المدنية

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:51

ما معنى من فى حكمهم؟ ومن سيعين القضاة العسكريين؟

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:50

ويجب أن ينظم القانون طريقة للطعن أو الاستئناف على المحاكم العسكرية أمام محاكم مدينة أو محاكم عسكرية أخرى... أعلم أنه في باقي أنحاء العالم لا يوجد طعن على أحكم القضاء العسكري - لكن ما يمنع أن تكون مصر رائدة و متميزة عن باقي دول العالم؟